عبد الرزاق الصنعاني
279
المصنف
صلى الله عليه وسلم في الهذليتين ، ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها ، أنه لم يقتلها بها ، ووداها ( 1 ) وجنينها ، أخبرناه ابن طاووس عن أبيه . ( 17201 ) - أخبرنا عبد الرزاق لعله عن ابن جريج - قال أبو سعيد ( 2 ) : سقط من كتابي - قال : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه قال : عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول ، جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنه جاء به الوحي ، قال : ففي ذلك الكتاب ، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم : قتل العمد ( 3 ) ديته دية [ الخطأ ] ( 4 ) ، الحجر ، والعصا ، والسوط ، ما لم يحمل سلاحا . ( 17202 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : من قتل في قتل عمية ، رمية بحجر أو عصا ، ففيه دية مغلظة ( 5 ) . ( 17203 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في
--> ( 1 ) في ( ص ) ( وودها ) وفي ( ح ) أسقط الناسخ هذه الكلمة رأسا . ( 2 ) هو ابن الاعرابي ، راوي هذا الكتاب عن الدبري ، قلت : ما قاله أبو سعيد ظنا منه صحيح ، فقد رواه أبو عمر أحمد بن خالد عن الدبري عن المصنف عن ابن جريج كما في ( ح ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قتل العمة ) وفي المحلى ( قتل العمية ) فإن كان محفوظا فهي ( فعيلة ) من العمى وهي الضلالة ، كالقتال في العصبية والأهواء ، قاله ابن الأثير . ( 4 ) استدركته من ( ح ) والمحلى ، وفي ( ح ) ( والحجر ) بزيادة الواو العاطفة . ( 5 ) انظر مرسل طاووس في ( هق ) 8 : 45 .